تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

11a

محامي يكتب عن الوضعية القانونية للنائب محمد بوي

حول ملف النائب محمدبوي الشيخ محمد فاضل :
1-تضمن نص الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور أمرا من شقين، الشق الأول يخاطب النيابة العامة التي هي سلطة المتابعة فيقول:"لايرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه...بسبب ما يدلي به من رأي" فما كان للنيابة العامة ان تتابع النائب بسبب رأيه ولا أن توقفه في الحراسة النظرية.
2-أما وقد تعسفت النيابة العامة وتابعت النائب، فإن المشرع الدستوري احتاط لذلك وخاطب القضاء الجالس -ومنه قضاء التحقيق- بالشق الثاني من الفقرة الذي يقول: "لايرخص..في توقيفه ولافي اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي"، والقضاء الجالس هو حامي حمى الحريات الفردية وقد أحسن بامتناعه عن الاعتقال.
3-أما التكييف فقد كان مثيرا للاستغراب، فقد تضمن مادتين من مواد المساس بالأخلاق بواسطة الصحافة والتأليف هما 263 و 264  من القانون الجنائي وليس صاحبنا صحفيا -كما توهمت الهابا- ولا مؤلفا، وتضمن المادة 341 المتعلقة بحد القذف، وهذا يستلزم شكاية ويسقط بعدمها، وتضمن المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية التي تتعلق بالمساس بقيم الإسلام وهذه -حتى لو افترضنا نقل الاساءة- فإن نقلها لبيان خطورتها لايعد جريمة وقد نقل القرآن قول المسيئين: "كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ"، وتضمن التكييف أخيرا الإساءة لرئيس الجمهورية الواردة في المادة 3 من قانون الرموز، وهذه تستلزم تحديدا يتنافى مع استخدام اسم جنس نكرة يحتمل 206 اشخاص هم رؤساء الدول الحاليين، وماشاء الله من رؤساء المستقبل،

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل 

خميس, 08/03/2023 - 19:29

3233a

تابعونا

Fذرث